القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجــوز - فــي جميــع الأحــوال - أن تزيــد نســبة المبــالغ المحســومة علــى نصــف أجــر العامــل المســتحق ، مــا لــم يثبــت لــدى المحكمــة العماليــة إمكــان الزيــادة فــي الحســم علــى تلــك النســبة ، أو يثبــت لــديها حاجــة العامــل إلــى أكثــر مــن نصــف أجــره ، وفــي هــذه الحالــة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره ، مهما كان الأمر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.