labor-law-ar
المادة الثالثة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجــوز - فــي جميــع الأحــوال - أن تزيــد نســبة المبــالغ المحســومة علــى نصــف أجــر العامــل المســتحق ، مــا لــم يثبــت لــدى المحكمــة
العماليــة إمكــان الزيــادة فــي الحســم علــى تلــك النســبة ، أو يثبــت لــديها حاجــة العامــل إلــى أكثــر مــن نصــف أجــره ، وفــي هــذه الحالــة
الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره ، مهما كان الأمر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد