labor-law-ar
المادة السابعة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
48
يجـب علـى صـاحب العمـل أن يـدفع للعامـل أجـراً إضـافيًّا عـن سـاعات العمـل الإضـافية يـوازي أجـر السـاعة مضـافاً إليـه )50
مــن أجــره الأساســي، ويجــوز لصــاحب العمــل بموافقــة العامــل أن يحتســب للعامــل أيــام إجــازة تعويضــية مدفوعــة الأجــر بــدلاً
عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
إذا كــان التشــغيل فــي المنشــأة علــى أســاس المعيــار الأســبوعي لســاعات العمــل تعــد الســاعات التــي تزيــد علــى الســاعات
المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .
تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد