labor-law-ar
المادة الثامنة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية:
الأشــخاص الــذين يشــغلون مناصــب عاليــة ذات مســؤولية فــي الإدارة والتوجيــه ، إذا كــان مــن شــأن هــذه المناصــب أن يتمتــع
شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال .
الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .
العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية .
وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2 ، 3 ، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها .
-عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هـ
الفصل الرابع
الإجازات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد