القانوني

labor-law-ar

المادة الثامنة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية: الأشــخاص الــذين يشــغلون مناصــب عاليــة ذات مســؤولية فــي الإدارة والتوجيــه ، إذا كــان مــن شــأن هــذه المناصــب أن يتمتــع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال . الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده . العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة . العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية . وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2 ، 3 ، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها . -عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هـ الفصل الرابع الإجازات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.