القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يجـوز للعامـل بموافقـة صـاحب العمـل الحصـول علـى إجـازة دون أجـر ، يتفـق الطرفـان علـى تحديـد مـدتها ، ويعـد عقـد العمـل موقوفـاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.