labor-law-ar
المادة السادسة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يجـوز للعامـل بموافقـة صـاحب العمـل الحصـول علـى إجـازة دون أجـر ، يتفـق الطرفـان علـى تحديـد مـدتها ، ويعـد عقـد العمـل موقوفـاً
خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد