القانوني

labor-law-ar

المادة السابعة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

للعامـل الـذي يثبـت مرضـه الحـق فـي إجـازة مرضـية بـأجر عـن الثلاثـين يومـاً الأولـى ، وبثلاثـة أربـاع الأجـر عـن السـتين يومـاً التاليـة ، ودون أجــر للثلاثــين يومــاً التــي تلــي ذلــك خــلال الســنة الواحــدة ، ســواء أكانــت هــذه الإجــازات متصــلة أم متقطعــة . ويقصــد بالســنة الواحــدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.