labor-law-ar
المادة السابعة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
للعامـل الـذي يثبـت مرضـه الحـق فـي إجـازة مرضـية بـأجر عـن الثلاثـين يومـاً الأولـى ، وبثلاثـة أربـاع الأجـر عـن السـتين يومـاً التاليـة ، ودون
أجــر للثلاثــين يومــاً التــي تلــي ذلــك خــلال الســنة الواحــدة ، ســواء أكانــت هــذه الإجــازات متصــلة أم متقطعــة . ويقصــد بالســنة الواحــدة :
السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد