labor-law-ar
المادة العشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يصــدر الــوزير القواعــد والضــوابط اللازمــة لتنظــيم العمــل لــبعض الوقــت ، يحــدد فيــه الالتزامــات المترتبــة علــى كــل مــن العامــل لــبعض
الوقــت ، وصــاحب العمــل. ولا تســري أحكــام هــذا النظــام إلا فــي الحــدود التــي يقررهــا الــوزير ، باســتثناء الحمايــة الممنوحــة للعــاملين
طوال الوقت المماثلين ، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل .
الباب الثامن
الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية
والاجتماعية
الفصل الأول
الوقاية من مخاطر العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد