القانوني

labor-law-ar

المادة العشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يصــدر الــوزير القواعــد والضــوابط اللازمــة لتنظــيم العمــل لــبعض الوقــت ، يحــدد فيــه الالتزامــات المترتبــة علــى كــل مــن العامــل لــبعض الوقــت ، وصــاحب العمــل. ولا تســري أحكــام هــذا النظــام إلا فــي الحــدود التــي يقررهــا الــوزير ، باســتثناء الحمايــة الممنوحــة للعــاملين طوال الوقت المماثلين ، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل . الباب الثامن الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية الفصل الأول الوقاية من مخاطر العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.