القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

علــى صــاحب العمــل إحاطــة العامــل قبــل مزاولــة العمــل بمخــاطر مهنتــه ، وإلزامــه باســتعمال وســائل الوقايــة المقــررة لهــا ، وعليــه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ، وتدريبهم على استخدامها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.