labor-law-ar
المادة الثالثة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علــى صــاحب العمــل إحاطــة العامــل قبــل مزاولــة العمــل بمخــاطر مهنتــه ، وإلزامــه باســتعمال وســائل الوقايــة المقــررة لهــا ، وعليــه أن
يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ، وتدريبهم على استخدامها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد