labor-law-ar
المادة الرابعة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علـــى العامـــل أن يســـتعمل الوســـائل الوقائيـــة المخصصـــة لكـــل عمليـــة ، وأن يحـــافظ عليهـــا ، وأن ينفـــذ التعليمـــات الموضـــوعة
للمحافظــة علــى صــحته ووقايتــه مــن الإصــابات والأمــراض . وعليــه أن يمتنــع عــن ارتكــاب أي فعــل أو تقصــير يتســبب عنــه عــدم تنفيــذ
التعليمات ، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد