labor-law-ar
المادة التاسعة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يعــد العــاملون طــوال الوقــت الــذين يتــأثرون بتخفــيض جمــاعي ومؤقــت لســاعات عملهــم العاديــة لأســباب اقتصــادية أو تقنيــة أو
هيكلية - عاملين لبعض الوقت .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد