القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يعــد العــاملون طــوال الوقــت الــذين يتــأثرون بتخفــيض جمــاعي ومؤقــت لســاعات عملهــم العاديــة لأســباب اقتصــادية أو تقنيــة أو هيكلية - عاملين لبعض الوقت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.