القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يلـزم صـاحب العمـل بمـا ورد فـي المـواد الثالثـة والثلاثـين بعـد المائـة والسـابعة والثلاثـين بعـد المائـة والثامنـة والثلاثـين بعـد المائـة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي: -عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ . أن العامل تعمد إصابة نفسه. أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل . أن العامـل امتنـع عـن عـرض نفسـه علـى طبيـب ، أو امتنـع عـن قبـول معالجـة الطبيـب المكلـف بعلاجـه مـن قبـل صـاحب العمـل دون سبب مشروع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.