labor-law-ar
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يلـزم صـاحب العمـل بمـا ورد فـي المـواد الثالثـة والثلاثـين بعـد المائـة والسـابعة والثلاثـين بعـد المائـة والثامنـة والثلاثـين بعـد المائـة
من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
-عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
أن العامل تعمد إصابة نفسه.
أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل .
أن العامـل امتنـع عـن عـرض نفسـه علـى طبيـب ، أو امتنـع عـن قبـول معالجـة الطبيـب المكلـف بعلاجـه مـن قبـل صـاحب العمـل
دون سبب مشروع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد