labor-law-ar
المادة الثانية والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها ، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية .
وتحــدد اللائحــة مــا يجــب أن تحتويــه هــذه الخزانــة مــن وســائل الإســعافات الأوليــة وعــددها ، وكميــات الأدويــة ، وكــذلك تنظــيم وســائل
حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد