القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها ، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية . وتحــدد اللائحــة مــا يجــب أن تحتويــه هــذه الخزانــة مــن وســائل الإســعافات الأوليــة وعــددها ، وكميــات الأدويــة ، وكــذلك تنظــيم وســائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.