labor-law-ar
المادة السادسة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يلــزم صــاحب العمــل وعلــى نفقتــه بالنســبة لمــن يــؤدي عمــلاً فــي الأمــاكن البعيــدة عــن العمــران بكــل مــا يــأتي أو بعضــه وفقــاً لمــا
يحدده الوزير :
تـوفير حوانيـت لبيـع الطعـام والملابـس وغيـر ذلـك مـن الحاجـات الضـرورية بأسـعار معتدلـة ، وذلـك فـي منـاطق العمـل التـي
لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت .
توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل .
إجــراء مــا يلــزم مــن الترتيبــات الطبيــة المناســبة للمحافظــة علــى صــحة العمــال وعــلاج أســرهم علاجــاً شــاملاً . )ويقصــد
بالأسرة : الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه(.
توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية .
إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل .
إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال .
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد