القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يلــزم صــاحب العمــل وعلــى نفقتــه بالنســبة لمــن يــؤدي عمــلاً فــي الأمــاكن البعيــدة عــن العمــران بكــل مــا يــأتي أو بعضــه وفقــاً لمــا يحدده الوزير : تـوفير حوانيـت لبيـع الطعـام والملابـس وغيـر ذلـك مـن الحاجـات الضـرورية بأسـعار معتدلـة ، وذلـك فـي منـاطق العمـل التـي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت . توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل . إجــراء مــا يلــزم مــن الترتيبــات الطبيــة المناســبة للمحافظــة علــى صــحة العمــال وعــلاج أســرهم علاجــاً شــاملاً . )ويقصــد بالأسرة : الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه(. توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية . إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل . إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال . وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.