labor-law-ar
المادة الرابعة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يحــق للمــرأة العاملــة عنــدما تعــود إلــى مزاولــة عملهــا بعــد إجــازة الوضــع أن تأخــذ بقصــد إرضــاع مولودهــا فتــرة أو فتــرات للاســتراحة لا
تزيــد فــي مجموعهــا علــى الســاعة فــي اليــوم الواحــد ، وذلــك عــلاوة علــى فتــرات الراحــة الممنوحــة لجميــع العمــال ، وتحســب هــذه
الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد