القانوني

labor-law-ar

المادة السابعة والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يســقط حــق العاملــة فيمــا تســتحقه وفقــاً لأحكــام هــذا البــاب إذا عملــت لــدى صــاحب عمــل آخــر أثنــاء مــدة إجازتهــا المصــرح بهــا ، ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة ، أو أن يسترد ما أداه لها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.