labor-law-ar
المادة السابعة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يســقط حــق العاملــة فيمــا تســتحقه وفقــاً لأحكــام هــذا البــاب إذا عملــت لــدى صــاحب عمــل آخــر أثنــاء مــدة إجازتهــا المصــرح بهــا ،
ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة ، أو أن يسترد ما أداه لها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد