القانوني

labor-law-ar

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لاستراحتهن. -ألغيت بالمرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 7/1/ 1442هـ . - ألغيت بالمرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 7/1/ 1442هـ . - عدلت ودمج بها حكم المادة الثانية والخمسون بعد المائة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هــ. - عدلت وألغيت بعد دمج حكمها مع المادة الحادية والخمسون بعد المائة بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ . -عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/134 ( وتاريخ 27 1440هـ. - عدلت وألغيت بعد دمج حكمها مع المادة الخامسة والخمسون بعد المائة بالمرسوم الملكي رقم )م/134 ( وتاريخ 27 1440هـ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.