labor-law-ar
المادة الثامنة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لاستراحتهن.
-ألغيت بالمرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 7/1/
1442هـ .
- ألغيت بالمرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 7/1/
1442هـ .
- عدلت ودمج بها حكم المادة الثانية والخمسون بعد المائة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هــ.
- عدلت وألغيت بعد دمج حكمها مع المادة الحادية والخمسون بعد المائة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
-عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/134
( وتاريخ 27
1440هـ.
- عدلت وألغيت بعد دمج حكمها مع المادة الخامسة والخمسون بعد المائة بالمرسوم الملكي رقم )م/134
( وتاريخ 27
1440هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد