labor-law-ar
المادة التاسعة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علــى كــل صــاحب عمــل يشــغل خمســين عاملــة فــأكثر أن يهيــئ مكانــاً مناســباً يتــوافر فيــه العــدد الكــافي مــن المربيــات ، لرعايــة
أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر .
يجــوز للــوزير أن يلــزم صــاحب العمــل الــذي يســتخدم مائــة عاملــة فــأكثر فــي مدينــة واحــدة أن ينشــئ داراً للحضــانة بنفســه أو
بالمشــاركة مــع أصــحاب عمــل آخــرين فــي المدينــة نفســها ، أو يتعاقــد مــع دار للحضــانة قائمــة لرعايــة أطفــال العــاملات الــذين
تقــل أعمــارهم عــن ســت ســنوات وذلــك أثنــاء فتــرات العمــل ، وفــي هــذه الحالــة يحــدد الــوزير الشــروط والأوضــاع التــي تــنظم هــذه
الـــــــدار ، كمـــــــا يقـــــــرر نســـــــبة التكـــــــاليف التـــــــي تفـــــــرض علـــــــى العـــــــاملات المســـــــتفيدات مـــــــن هـــــــذه الخدمـــــــة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد