القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

علــى كــل صــاحب عمــل يشــغل خمســين عاملــة فــأكثر أن يهيــئ مكانــاً مناســباً يتــوافر فيــه العــدد الكــافي مــن المربيــات ، لرعايــة أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر . يجــوز للــوزير أن يلــزم صــاحب العمــل الــذي يســتخدم مائــة عاملــة فــأكثر فــي مدينــة واحــدة أن ينشــئ داراً للحضــانة بنفســه أو بالمشــاركة مــع أصــحاب عمــل آخــرين فــي المدينــة نفســها ، أو يتعاقــد مــع دار للحضــانة قائمــة لرعايــة أطفــال العــاملات الــذين تقــل أعمــارهم عــن ســت ســنوات وذلــك أثنــاء فتــرات العمــل ، وفــي هــذه الحالــة يحــدد الــوزير الشــروط والأوضــاع التــي تــنظم هــذه الـــــــدار ، كمـــــــا يقـــــــرر نســـــــبة التكـــــــاليف التـــــــي تفـــــــرض علـــــــى العـــــــاملات المســـــــتفيدات مـــــــن هـــــــذه الخدمـــــــة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.