القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجـوز تشـغيل أي شـخص لـم يـتم الخامسـة عشـرة مـن عمـره ولا يسـمح لـه بـدخول أمـاكن العمـل ، وللـوزير أن يرفـع هـذه السـن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه . اســتثناء مــن الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة يجــوز للــوزير أن يســمح بتشــغيل أو عمــل الأشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين )13 ( سنة في أعمال خفيفة ، يراعى فيها الآتي : 2/1- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم . 2/2- ألا تعطـــل مـــواظبتهم فـــي المدرســـة واشـــتراكهم فـــي بـــرامج التوجيـــه أو التـــدريب المهنـــي ، ولا تضـــعف قـــدرتهم علـــى الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.