labor-law-ar
المادة الثانية والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجـوز تشـغيل أي شـخص لـم يـتم الخامسـة عشـرة مـن عمـره ولا يسـمح لـه بـدخول أمـاكن العمـل ، وللـوزير أن يرفـع هـذه السـن
في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه .
اســتثناء مــن الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة يجــوز للــوزير أن يســمح بتشــغيل أو عمــل الأشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين )13
( سنة في أعمال خفيفة ، يراعى فيها الآتي :
2/1- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم .
2/2- ألا تعطـــل مـــواظبتهم فـــي المدرســـة واشـــتراكهم فـــي بـــرامج التوجيـــه أو التـــدريب المهنـــي ، ولا تضـــعف قـــدرتهم علـــى
الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد