القانوني

labor-law-ar

المادة الحادية والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجــوز تشــغيل الأحــداث فــي الأعمــال الخطــرة أو الصــناعات الضــارة ، أو فــي المهــن والأعمــال التــي يحتمــل أن تعــرض صــحتهم أو ســلامتهم أو أخلاقهــم للخطــر ، بســبب طبيعتهــا أو الظــروف التــي تــؤدى فيهــا . ويحــدد الــوزير بقــرار منــه الأعمــال والصــناعات والمهــن المشار إليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.