labor-law-ar
المادة الحادية والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجــوز تشــغيل الأحــداث فــي الأعمــال الخطــرة أو الصــناعات الضــارة ، أو فــي المهــن والأعمــال التــي يحتمــل أن تعــرض صــحتهم أو
ســلامتهم أو أخلاقهــم للخطــر ، بســبب طبيعتهــا أو الظــروف التــي تــؤدى فيهــا . ويحــدد الــوزير بقــرار منــه الأعمــال والصــناعات والمهــن
المشار إليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد