القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجــوز تشــغيل الأحــداث تشــغيلاً فعليــا أكثــر مــن ســت ســاعات فــي اليــوم الواحــد لســائر شــهور الســنة ، عــدا شــهر رمضــان فيجــب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات . وتــنظم ســاعات العمــل بحيــث لا يعمــل الحــدث أكثــر مــن أربــع ســاعات متصــلة ، دون فتــرة أو أكثــر للراحــة والطعــام والصــلاة ، لا تقــل في المرة الواحدة عن نصف ساعة ، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات . ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية . ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.