labor-law-ar
المادة الرابعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجــوز تشــغيل الأحــداث تشــغيلاً فعليــا أكثــر مــن ســت ســاعات فــي اليــوم الواحــد لســائر شــهور الســنة ، عــدا شــهر رمضــان فيجــب ألا
تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات .
وتــنظم ســاعات العمــل بحيــث لا يعمــل الحــدث أكثــر مــن أربــع ســاعات متصــلة ، دون فتــرة أو أكثــر للراحــة والطعــام والصــلاة ، لا تقــل
في المرة الواحدة عن نصف ساعة ، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات .
ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية .
ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد