القانوني

labor-law-ar

المادة السابعة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا تسـري الأحكـام المنصـوص عليهـا فـي هـذا البـاب علـى العمـل الـذي يؤديـه الأطفـال والأحـداث فـي المـدارس لأغـراض التعلـيم العـام أو المهنــي أو التقنــي ، وفــي مؤسســات التــدريب الأخــرى ، ولا تســري علــى العمــل الــذي يؤديــه فــي المنشــآت الأشــخاص الــذين بلغــوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير ، وكان العمل يشكل جزءًا أساسياً من الآتي : دورة تعليمية ، أو تدريبية ، تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة ، أو مؤسسة تدريب . برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر ، أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته . برنامج إرشادي ، أو توجيهي ، يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة ، أو نوع التدريب . الباب الحادي عشر عقد العمل البحري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.