labor-law-ar
المادة السابعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا تسـري الأحكـام المنصـوص عليهـا فـي هـذا البـاب علـى العمـل الـذي يؤديـه الأطفـال والأحـداث فـي المـدارس لأغـراض التعلـيم العـام
أو المهنــي أو التقنــي ، وفــي مؤسســات التــدريب الأخــرى ، ولا تســري علــى العمــل الــذي يؤديــه فــي المنشــآت الأشــخاص الــذين بلغــوا
سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير ، وكان العمل يشكل جزءًا أساسياً من الآتي :
دورة تعليمية ، أو تدريبية ، تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة ، أو مؤسسة تدريب .
برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر ، أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته .
برنامج إرشادي ، أو توجيهي ، يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة ، أو نوع التدريب .
الباب الحادي عشر
عقد العمل البحري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد