القانوني

labor-law-ar

المادة السبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يجــب أن تســجل فــي ســجلات الســفينة أو أن تلحــق بهــا جميــع عقــود عمــل البحــارة العــاملين عليهــا ، وأن تكــون هــذه العقــود محــررة بصــيغة واضــحة ، ويجــب أن يــنص فــي العقــد علــى مــا إذا كــان معقــوداً لمــدة محــددة أو لســفرة ، فــإذا كــان معقــوداً لمــدة محــددة حــددت المــدة بصــورة واضــحة ، وإذا كــان لســفرة حــددت المدينــة أو المرفــأ البحــري الــذي تنتهــي عنــده الســفرة ، وفــي أي مرحلــة مــن مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.