labor-law-ar
المادة السبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يجــب أن تســجل فــي ســجلات الســفينة أو أن تلحــق بهــا جميــع عقــود عمــل البحــارة العــاملين عليهــا ، وأن تكــون هــذه العقــود محــررة
بصــيغة واضــحة ، ويجــب أن يــنص فــي العقــد علــى مــا إذا كــان معقــوداً لمــدة محــددة أو لســفرة ، فــإذا كــان معقــوداً لمــدة محــددة
حــددت المــدة بصــورة واضــحة ، وإذا كــان لســفرة حــددت المدينــة أو المرفــأ البحــري الــذي تنتهــي عنــده الســفرة ، وفــي أي مرحلــة مــن
مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد