labor-law-ar
المادة الثالثة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يشترط فيمن يعمل بحاراً :
أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة .
أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية .
أن يكون لائقاً طبياً .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد