القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يشترط فيمن يعمل بحاراً : أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة . أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية . أن يكون لائقاً طبياً .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.