القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة والسبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا حــدد الأجــر بحصــة مــن الأربــاح أو أجــر الســفينة فــإن البحــار لا يســتحق تعويضــاً فــي حالــة إلغــاء الرحلــة ، ولا زيــادة فــي الأجــر عنــد تــأخير الرحلة أو إطالتها ، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين إستحق البحار تعويضاً من المجهز .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.