labor-law-ar
المادة السادسة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا حــدد الأجــر بحصــة مــن الأربــاح أو أجــر الســفينة فــإن البحــار لا يســتحق تعويضــاً فــي حالــة إلغــاء الرحلــة ، ولا زيــادة فــي الأجــر عنــد تــأخير
الرحلة أو إطالتها ، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين إستحق البحار تعويضاً من المجهز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد