القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا تزيـد سـاعات العمـل علـى ظهـر السـفينة أثنـاء وجودهـا فـي عـرض البحـر علـى أربـع عشـرة سـاعة فـي مـدة أربـع وعشـرين سـاعة ، ولا على إثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.