labor-law-ar
المادة التاسعة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا تزيـد سـاعات العمـل علـى ظهـر السـفينة أثنـاء وجودهـا فـي عـرض البحـر علـى أربـع عشـرة سـاعة فـي مـدة أربـع وعشـرين سـاعة ، ولا
على إثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد