labor-law-ar
المادة الحادية والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا تـوفي أحـد البحـارة أثنـاء الرحلـة فيكـون لورثتـه الحـق فـي الحصـول علـى أجـره إلـى يـوم وفاتـه إذا كـان الأجـر بحسـب الشـهر . أمـا إذا كـان
أجـره يحسـب بالرحلـة فيحـق للورثـة تسـلم أجـره عـن الرحلـة كاملـة 0 وإذا كـان الأجـر حصـة فـي الأربـاح ، فإنهـا تسـتحق بأكملهـا . وتـودع
المبالغ المستحقة للبحار المتوفى ، أو المفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلم ، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد