labor-law-ar
المادة الثانية والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
62
يجــوز لصــاحب العمــل إنهــاء العقــد دون ســبق إعــلان وبغيــر تعــويض إذا ألغيــت الرحلــة قبــل بــدئها بســبب لــيس لمجهــز الســفينة إرادة
فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد