القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي : العمليـــات الخاصـــة بالبحـــث ، أو الكشـــف عـــن المـــواد المعدنيـــة ، بمـــا فـــي ذلـــك الأحجـــار الكريمـــة ، أوإســـتخراجها ، أو تصـــنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة . العمليــات الخاصــة باســتخراج رواســب المــواد المعدنيــة الموجــودة علــى ســطح الأرض أو فــي باطنهــا ، أو تركيزهــا ، أو تصــنيعها في منطقة الترخيص . ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1-2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.