labor-law-ar
المادة الخامسة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي :
العمليـــات الخاصـــة بالبحـــث ، أو الكشـــف عـــن المـــواد المعدنيـــة ، بمـــا فـــي ذلـــك الأحجـــار الكريمـــة ، أوإســـتخراجها ، أو تصـــنيعها
بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة .
العمليــات الخاصــة باســتخراج رواســب المــواد المعدنيــة الموجــودة علــى ســطح الأرض أو فــي باطنهــا ، أو تركيزهــا ، أو تصــنيعها
في منطقة الترخيص .
ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1-2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد