labor-law-ar
المادة الثامنة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا تزيــد ســاعات العمــل الفعليــة التــي يمضــيها العامــل تحــت ســطح الأرض علــى ســبع ســاعات فــي اليــوم ، ولا يجــوز إبقــاء العامــل فــي
مكــان العمــل ســواء فــوق ســطح الأرض أو فــي باطنهــا مــدة تزيــد علــى عشــر ســاعات فــي اليــوم ، وإذا كــان العمــل فــي بــاطن الأرض
فتشــمل هــذه المــدة الوقــت الــذي يســتغرقه العامــل للوصــول مــن ســطح الأرض والوقــت الــذي يســتغرقه للعــودة مــن بــاطن الأرض
إلى سطحها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد