القانوني

labor-law-ar

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا تزيــد ســاعات العمــل الفعليــة التــي يمضــيها العامــل تحــت ســطح الأرض علــى ســبع ســاعات فــي اليــوم ، ولا يجــوز إبقــاء العامــل فــي مكــان العمــل ســواء فــوق ســطح الأرض أو فــي باطنهــا مــدة تزيــد علــى عشــر ســاعات فــي اليــوم ، وإذا كــان العمــل فــي بــاطن الأرض فتشــمل هــذه المــدة الوقــت الــذي يســتغرقه العامــل للوصــول مــن ســطح الأرض والوقــت الــذي يســتغرقه للعــودة مــن بــاطن الأرض إلى سطحها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.