القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يحظـــر دخـــول أمـــاكن العمـــل وملحقاتهـــا علـــى غيـــر العـــاملين فيهـــا وعلـــى غيـــر المكلفـــين بـــالتفتيش علـــى المـــنجم أو المحجـــر، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.