labor-law-ar
المادة التاسعة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يحظـــر دخـــول أمـــاكن العمـــل وملحقاتهـــا علـــى غيـــر العـــاملين فيهـــا وعلـــى غيـــر المكلفـــين بـــالتفتيش علـــى المـــنجم أو المحجـــر،
والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد