القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

علــى صــاحب العمــل إنشــاء نقطــة إنقــاذ قريبــة مــن مكــان العمــل مجهــزة بــأدوات الإنقــاذ والإســعافات الضــرورية ، وأن يكــون بهــذه النقطــة وســيلة اتصــال مناســبة ، بحيــث تصــلح للاســتعانة بهــا فــي الحــال ، وعليــه تعيــين عامــل فنــي مــدرب للإشــراف علــى عمليــات الإنقاذ والإسعافات الأولية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.