labor-law-ar
المادة الثانية والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علــى صــاحب العمــل إنشــاء نقطــة إنقــاذ قريبــة مــن مكــان العمــل مجهــزة بــأدوات الإنقــاذ والإســعافات الضــرورية ، وأن يكــون بهــذه
النقطــة وســيلة اتصــال مناســبة ، بحيــث تصــلح للاســتعانة بهــا فــي الحــال ، وعليــه تعيــين عامــل فنــي مــدرب للإشــراف علــى عمليــات
الإنقاذ والإسعافات الأولية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد