القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يتــولى تفتــيش العمــل مفتشــون مــن مــوظفي الــوزارة ، أو مــن غيــرهم مــن الســعوديين ، يحــددهم الــوزير أو مــن يفوضــه ، وتكــون لهــم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.