labor-law-ar
المادة الرابعة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يتــولى تفتــيش العمــل مفتشــون مــن مــوظفي الــوزارة ، أو مــن غيــرهم مــن الســعوديين ، يحــددهم الــوزير أو مــن يفوضــه ، وتكــون لهــم
الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد