القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يختص مفتشو العمل بما يأتي : مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له . تزويــد أصــحاب العمــل والعمــال بالمعلومــات والإرشــادات الفنيــة التــي تمكــنهم مــن اتبــاع أحســن الوســائل لتنفيــذ أحكــام هــذا النظام . إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها ، واقتراح ما يلزم لذلك . ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له . التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة . اقتراح الغرامة المناسبة وفقً ا لجدول المخالفات والعقوبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.