labor-law-ar
المادة السادسة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يختص مفتشو العمل بما يأتي :
مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
تزويــد أصــحاب العمــل والعمــال بالمعلومــات والإرشــادات الفنيــة التــي تمكــنهم مــن اتبــاع أحســن الوســائل لتنفيــذ أحكــام هــذا
النظام .
إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها ، واقتراح ما يلزم لذلك .
ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة .
اقتراح الغرامة المناسبة وفقً ا لجدول المخالفات والعقوبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد