labor-law-ar
المادة التاسعة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
69
علــى أصــحاب العمــل ووكلائهــم ومســؤوليهم فــي مكــان العمــل أن يقــدموا للمفتشــين ، والمــوظفين المكلفــين بتفتــيش العمــل ،
التســهيلات اللازمــة للقيــام بــأداء واجــبهم ، وأن يقــدموا لهــم مــا يطلبونــه مــن بيانــات تتعلــق بطبيعــة عملهــم ، وأن يســتجيبوا لطلبــات
المثول أمامهم ، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا ما طلب منهم ذلك.
-عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
-ألغيت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هــ،
-عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ ، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هــ.
- ألغيت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هــ،
-عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هــ،
-عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هــ،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد