القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

69 علــى أصــحاب العمــل ووكلائهــم ومســؤوليهم فــي مكــان العمــل أن يقــدموا للمفتشــين ، والمــوظفين المكلفــين بتفتــيش العمــل ، التســهيلات اللازمــة للقيــام بــأداء واجــبهم ، وأن يقــدموا لهــم مــا يطلبونــه مــن بيانــات تتعلــق بطبيعــة عملهــم ، وأن يســتجيبوا لطلبــات المثول أمامهم ، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا ما طلب منهم ذلك. -عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ . -ألغيت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هــ، -عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ ، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هــ. - ألغيت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هــ، -عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هــ، -عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هــ،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.