labor-law-ar
المادة المئتانالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علــى مــن يقــوم بــالتفتيش أن يبلــغ بحضــوره صــاحب العمــل أو ممثلــه ، وذلــك مــا لــم يــر أن المهمــة التــي يقــوم مــن أجلهــا بــالتفتيش
تقتضي غير ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد