القانوني

labor-law-ar

المادة المئتان
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

علــى مــن يقــوم بــالتفتيش أن يبلــغ بحضــوره صــاحب العمــل أو ممثلــه ، وذلــك مــا لــم يــر أن المهمــة التــي يقــوم مــن أجلهــا بــالتفتيش تقتضي غير ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.