labor-law-ar
المادة الثامنة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
68
يحق لمفتشي العمل:
دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.
القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام. ولهم على الأخص ما يأتي:
أ. ســؤال صــاحب العمــل أو مــن يمثلــه ، أو العمــال ، علــى انفــراد أو فــي حضــور شــهود ، عــن أي أمــر مــن الأمــور المتعلقــة بتنفيــذ
أحكام النظام .
ب. الاطــلاع علــى جميــع الــدفاتر والســجلات والوثــائق الأخــرى الــلازم الاحتفــاظ بهــا طبقــاً لأحكــام هــذا النظــام والقــرارات الصــادرة
بمقتضاه ، والحصول على صور ومستخرجات منها .
ج. أخــذ عينــة أو عينــات مــن المــواد المســتعملة أو المتداولــة فــي العمليــات الصــناعية وغيرهــا الخاضــعة للتفتــيش ، ممــا يظــن
أن لهــا أثــراً ضــاراً علــى صــحة العمــال ، أو ســلامتهم ، وذلــك لغــرض تحليلهــا فــي المختبــرات الحكوميــة ، ولمعرفــة مــدى هــذا
الأثر ، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد