labor-law-ar
المادة الأولى بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لمفتش العمل الحق في إصــدار التعليمات إلى أصــحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال
التي يحددها ، وذلك لض
ـمان مراعاة الأحكام الخاصـة بص
ـحة العمال وسـلامتهم 0 كما له في حالة وجود خطر يهدد صـحة العمال وسـلامتهم أن
يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد