labor-law-ar
المادة الثانية بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
على مفتش العمل أن يحيط بالســرية المطلقة الشــكاوي التي تصــل إليه بشــأن أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام ، وألا يبوح
لصاحب العمل أومن يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد