القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يشــترك فــي التفتــيش كلمــا دعــت الحاجــة أطبــاء ومهندســون وكيميــائيون وإختصاصــيون فــي الســلامة والصــحة المهنيــة . ولمــدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.