labor-law-ar
المادة الرابعة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يشــترك فــي التفتــيش كلمــا دعــت الحاجــة أطبــاء ومهندســون وكيميــائيون وإختصاصــيون فــي الســلامة والصــحة المهنيــة . ولمــدير
مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد