labor-law-ar
المادة الثالثة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة الثانيــة والأربعــين بعــد المائــة مــن هــذا النظــام علــى صــاحب العمــل أن يعــد فــي كــل مــنجم أو محجــر
يشــتغل فيــه خمســون عــاملاً علــى الأقــل مكانــاً مناســباً يحتــوي علــى غرفــة مجهــزة بوســائل الإنقــاذ والإســعافات الأوليــة ، وأخــرى
للتمـريض، فضـلاً عـن غرفـة أو أكثـر لتغييـر الملابـس . أمـا فـي المنـاجم والمحـاجر التـي يقـل عـدد العمـال فـي كـل منهـا عـن خمسـين
-عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 7/1/
1442هـ .
عــاملاً وتقــع فــي دائــرة قطرهــا عشــرون كيلــو متــراً فيجــوز لصــاحب العمــل أن يشــترك فــي إنشــاء مكــان للإنقــاذ والإســعاف فــي مكــان
وسط ، أو ينشئ مكاناً للإنقاذ والإسعاف مستقلاً .
وللــوزير تحديــد وســائل الإنقــاذ والإســعاف وتــدابير الوقايــة والحمايــة فــي المنــاجم والمحــاجر ، وكــذلك مســؤوليات أصــحاب العمــل
وحقوق العمال وواجباتهم
الباب الثالث عشر
تفتيش العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد