labor-law-ar
المادة السابعة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجــوز الســـماح لأي شــخص بالعمــل فــي العمليــات التــي يســري عليهــا هــذا البــاب إلا بعــد إجــراء فحــص طبــي كامــل عليــه ، وثبــوت
لياقتــه الصــحية للعمــل المطلــوب ويجــب إعــادة هــذا الفحــص دوريــاً ولا يجــوز تحميــل العامــل أي نفقــة مقابــل الفحــوص الطبيــة
اللازمة .
ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الإلتزام بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد