القانوني

labor-law-ar

المادة السابعة والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجــوز الســـماح لأي شــخص بالعمــل فــي العمليــات التــي يســري عليهــا هــذا البــاب إلا بعــد إجــراء فحــص طبــي كامــل عليــه ، وثبــوت لياقتــه الصــحية للعمــل المطلــوب ويجــب إعــادة هــذا الفحــص دوريــاً ولا يجــوز تحميــل العامــل أي نفقــة مقابــل الفحــوص الطبيــة اللازمة . ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الإلتزام بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.