labor-law-ar
المادة الرابعة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية :
إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة .
إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة ، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها .
إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض ، أوجرح أو عاهة .
إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي .
إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي .
إذا إنتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه في العقد .
الباب الثاني عشر
العمل في المناجم والمحاجر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد