القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية : إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة . إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة ، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها . إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض ، أوجرح أو عاهة . إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي . إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي . إذا إنتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه في العقد . الباب الثاني عشر العمل في المناجم والمحاجر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.