القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يلتزم صاحب العمل في حالة إنقضاء العقد أو فسخه بما يأتي : أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد . أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء . -عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هــ، -عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هــ،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.