labor-law-ar
المادة الثالثة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يلتزم صاحب العمل في حالة إنقضاء العقد أو فسخه بما يأتي :
أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد .
أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء .
-عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هــ،
-عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هــ،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد