labor-law-ar
المادة الثامنة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
61
دون إخــلال بالأحكــام المتعلقــة بعقــد العمــل البحــري الــواردة فــي هــذا النظــام؛ تصــدر بقــرار مــن الــوزير -بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة
للنقــل- لائحــة تنظــيم عقــد العمــل البحــري، وتشــتمل علــى الأحكــام المتعلقــة بحقــوق طرفــي العقــد والتزاماتهمــا، وظــروف المعيشــة
والســلامة والغــذاء والنــوم والترفيــه علــى مــتن الســفينة، والتــدابير الواجــب علــى صــاحب العمــل اتخاذهــا للوقايــة مــن الإصــابات
والأمــراض المهنيــة، والرعايــة الصــحية، وســاعات العمــل والراحــة والإجــازات، وتــدريب وتنميــة مهــارات البحــار، وأحكــام إعــادة البحــار إلــى
موطنــه، وإصــدار شــهادة التــزام الســفينة بأحكــام هــذا النظــام، وآليــة التفتــيش والرقابــة علــى التــزام الســفن فــي ضــوء هــذا النظــام،
وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد