labor-law-ar
المادة الخامسة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا أختصـر السـفر لأي سـبب مـن الأسـباب ، سـواءاً كـان ذلـك إختياريـاً أم قهريـاً ، فـلا يترتـب علـى ذلـك نقـص أجـر البحـار المشـغل بعقـد
عمل بحري ، لمدة رحلة بحرية واحدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد