القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا أختصـر السـفر لأي سـبب مـن الأسـباب ، سـواءاً كـان ذلـك إختياريـاً أم قهريـاً ، فـلا يترتـب علـى ذلـك نقـص أجـر البحـار المشـغل بعقـد عمل بحري ، لمدة رحلة بحرية واحدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.