القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

تــدفع جميــع اســتحقاقات البحــار بالعملــة الرســمية ، ويجــوز أداؤهــا بالعملــة الأجنبيــة إذا أســتحقت والســفينة خــارج الميــاه الإقليميــة وقبل البحار ذلك . وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه . -عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هــ،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.