labor-law-ar
المادة الرابعة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
تــدفع جميــع اســتحقاقات البحــار بالعملــة الرســمية ، ويجــوز أداؤهــا بالعملــة الأجنبيــة إذا أســتحقت والســفينة خــارج الميــاه الإقليميــة
وقبل البحار ذلك .
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه .
-عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هــ،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد