labor-law-ar
المادة الحادية والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يجــب أن يــنص فــي عقــد العمــل البحــري علــى تــاريخ إبرامــه ومكانــه ، وإســم المجهــز ، وإســم البحــار ولقبــه وســنه وجنســيته وموطنــه ،
ونـوع العمـل المكلـف بـه ، وكيفيـة أدائـه ، والشـهادة التـي تتـيح لـه العمـل فـي الملاحـة البحريـة ، والتـذكرة الشخصـية البحريـة ، ومقـدار
الأجــر ، ومــدة العقــد ، أمــا إذا كــان العقــد لســفرة واحــدة فيجــب تحديــد المدينــة أو المرفــأ البحــري الــذي تنتهــي عنــده الرحلــة ، وفــي أي
مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل ، وغير ذلك من تفاصيل العقد .
ويكون العقد من ثلاث نسخ نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربان للإحتفاظ بها على ظهر السفينة ونسخة للبحار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد