القانوني

labor-law-ar

المادة الحادية والسبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يجــب أن يــنص فــي عقــد العمــل البحــري علــى تــاريخ إبرامــه ومكانــه ، وإســم المجهــز ، وإســم البحــار ولقبــه وســنه وجنســيته وموطنــه ، ونـوع العمـل المكلـف بـه ، وكيفيـة أدائـه ، والشـهادة التـي تتـيح لـه العمـل فـي الملاحـة البحريـة ، والتـذكرة الشخصـية البحريـة ، ومقـدار الأجــر ، ومــدة العقــد ، أمــا إذا كــان العقــد لســفرة واحــدة فيجــب تحديــد المدينــة أو المرفــأ البحــري الــذي تنتهــي عنــده الرحلــة ، وفــي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل ، وغير ذلك من تفاصيل العقد . ويكون العقد من ثلاث نسخ نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربان للإحتفاظ بها على ظهر السفينة ونسخة للبحار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.