القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والسبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يجــب أن تعلــن فــي الســفينة وفــي القســم المخصــص للعــاملين فيهــا قواعــد العمــل علــى ظهرهــا وشــروطه ، ويجــب أن تتضــمن القواعد والشروط ما يأتي: إلتزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة ، وساعات العمل اليومية . واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة ، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت ، وغير ذلك من أنواع الأجر . كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها ، وكيفية دفع السلف على الأجور . مكان تصفية الأجور وزمانها ، وحسابها النهائي. قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة . علاج أمراض البحارة وإصاباتهم . سلوك البحارة ، وشروط ترحيلهم إلى بلدهم . إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر . مكافأة نهاية الخدمة ، وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل ، أو إنتهائه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.