labor-law-ar
المادة الثانية والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يجــب أن تعلــن فــي الســفينة وفــي القســم المخصــص للعــاملين فيهــا قواعــد العمــل علــى ظهرهــا وشــروطه ، ويجــب أن تتضــمن
القواعد والشروط ما يأتي:
إلتزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة ، وساعات العمل اليومية .
واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة ، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت ، وغير ذلك من أنواع الأجر .
كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها ، وكيفية دفع السلف على الأجور .
مكان تصفية الأجور وزمانها ، وحسابها النهائي.
قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة .
علاج أمراض البحارة وإصاباتهم .
سلوك البحارة ، وشروط ترحيلهم إلى بلدهم .
إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر .
مكافأة نهاية الخدمة ، وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل ، أو إنتهائه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد