labor-law-ar
المادة السابعة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة ، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة ، وذلك حتى يوم وقوع الحادث .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد