labor-law-ar
المادة السادسة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علــى صــاحب العمــل أن يبلــغ مكتــب العمــل المخــتص عــن كــل حــدث يشــغله خــلال الأســبوع الأول مــن تشــغيله ، وأن يحــتفظ فــي
مكــان العمــل بســجل خــاص للعمــال الأحــداث يبــين فيــه إســم الحــدث وعمــره والأســم الكامــل لــولي أمــره ومحــل إقامتــه وتــاريخ
تشغيله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد