القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

علــى صــاحب العمــل أن يبلــغ مكتــب العمــل المخــتص عــن كــل حــدث يشــغله خــلال الأســبوع الأول مــن تشــغيله ، وأن يحــتفظ فــي مكــان العمــل بســجل خــاص للعمــال الأحــداث يبــين فيــه إســم الحــدث وعمــره والأســم الكامــل لــولي أمــره ومحــل إقامتــه وتــاريخ تشغيله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.