labor-law-ar
المادة الخامسة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية:
بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده .
شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب ، صادرة من طبيب مختص ، ومصدق عليها من جهة صحية .
موافقة ولي أمر الحدث .
ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد