القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده . شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب ، صادرة من طبيب مختص ، ومصدق عليها من جهة صحية . موافقة ولي أمر الحدث . ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.